|  07-03-2010 | #5 | 
  |    
 
 
    | بيانات اضافيه [
 +
] |   |   | رقم العضوية : 15 |   | تاريخ التسجيل :   May 2010 |   | أخر زيارة :  06-18-2011 (08:29 AM) |   | المشاركات : 557 [
+
] |   | التقييم :  10 |   | الدولهـ |   | الجنس ~ |   | SMS ~   |  |  | لوني المفضل : Black |  |    
 
        
 بسم الله الرحمن الرحيم
  
 واخيراً الذي سنلقاه  أخيراً
 
 غسل الجنازة وتكفينها والصلاة عليها  ودفنها
 
 
 
 ينبغي للمسلم أن يستعد لنزول  الموت به بالإكثار من الأعمال الصالحة والابتعاد عن المحرمات ، وأن يكون  حاضراً في ذهنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : ( أكثروا من ذكر هادم اللذات  )) 1
 * إذا مات  المسلم فأنه ينبغي على من عنده عدة أشياء :
 1- أن يغمضوا عينيه ، لأنه  صلى الله عليه وسلم أغمض عينَيْ أبي سلمة رضي الله عنه وقال : (( إن الروح  إذا قُبض تبعه البصر ))2 .
 2- أن يلينوا مفاصله لكي لا تتصلب ،  ويضعوا على بطنه شيئاً حتى لا ينتفخ .
 3- أن يغطوه بثوب يستر جميع بدنه ، لقول عائشة رضي الله  عنها : (( أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى سُجِّي ببُرد حَبره ))3 . أي غطي بثوب مخطط .
 4- أن يُعَجلوا بتجهيزه والصلاة عليه  ودفنه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))4 .
 5- أن يدفنوه في البلد الذي  مات فيه ، لأنه صلى الله عليه وسلم يوم أحد أمر أن يُدفن القتلى في  مضاجعهم – أي أماكنهم – ولا يُنْقلوا 5.
 
 * غسل الميت :
 * غسل الميت وتكفينه والصلاة عليه ودفنه فرضُ كفاية إذا  قام به بعض المسلمين سقط الإثم عن الباقين .
 * أولى الناس بغسل الميت وصيهُ ، أي  الذي أوصى له الميت أن يقوم بغسله .
 * ثم أبوه  لأنه أشد شفقة وأعلم من الابن ، ثم الأقرب فالأقرب .
 * الأنثى تغسلها وصيتها ، ثم أمها ثم  ابنتها ثم القربى فالقربى .
 * للزوج أن يغسل زوجته لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة –  رضي الله عنها - : (( ما ضرك لو متِ قبلي فغسلتك ........ ))6 ، وللزوجة أن تغسل زوجها ،  لأن أبا بكر أوصى أن تغسله زوجته7 .
 - للرجل والمرأة غسل من له أقل من سبع سنين ، سواء كان ذكراً أو أنثى ، لأن  عورته لا حكم لها .
 * إذا مات  رجل بين نساء ، او امرأة بين رجال ، فلا يُغَسَل بل يُيَمَم ، وذلك بان  يضرب أحد الحاضرين التراب بيديه ثم يمسح بهما وجه الميت وكفيه .
 * يَحْرم أن يُغسل المسلمُ  الكافر أو يدفنه ، لقوله تعالى : { وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ  مَاتَ أَبَدًا }8 فاذا نهي عن الصلاة عليهم وهي أعظم ، نهي عما دونها .* يسن عند تغسيل الميت أن يستر عورته ثم يجرده من ثيابه ،  ويستره عن عيون الناس ، لأنه قد يكون على حال مكروهة [ انظر صورة 1 ] ، ثم يرفع  رأسه إلى قُرب جلوسه ، ويعصر بطنه برفق ليخرج الأذى منه ، ويُكثر صب الماء  حينئذ ليذهب ما يخرج من الأذى [ انظر صورة 2 ] .
 * ثم يلف الغاسل على يده  خرقة أو ( قفازاً ) فينجّي بهما الميت ( أي يغسل فرجيه ) دون أن يرى عورته  أو يمسها ، إذا كان للميت سبع سنين فأكثر [  انظر صورة 3 ] ، ثم يسمي ويوضئه كوضوء الصلاة  ، لقوله صلى الله عليه وسلم لغسالات ابنته زينب : (( ابدأن بميامنها  ومواضع الوضوء منها ))9 ولكن لا يُدخل الماء في أنفه ولا فمه ، بل يُدخل الغاسل  أصبعيه ملفوفاً بهما خرقة مبلولة بين شفتي الميت فيمسح أسنانه ، وفي منخريه  فينظفهما ، ثم يستحب أن يغسل برغوة السدر رأسه ولحيته [ انظر صورة 4 و 5 ] ، وباقي  السدر لجسده . * ثم  يغسل جانبه الأيمن من جهة الأمام [ كما في  صورة 6 ] ومن جهة الخلف [ كما في صورة 7 ] وهكذا يفعل  بجانبه الأيسر ، للحديث السابق : (( ابدأن بميامنها )) ثم يعيد ذلك مرة  ثانية وثالثة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق : (( اغسلنها  ثلاثاً )) وفي كل مرة يمر الغاسل بيده على بطن الميت ، فاذا خرج منه أذى  نظفه .
 *  للغاسل أن يزيد في الغسلات على ثلاث مرات ، حتى ولو جاوز السبع ، إذا احتاج  لذلك .
 * يستحب أن  يُغسل الميت بماء بارد إلا إذا احتاج الغاسل للماء الحار بسب كثرة الأوساخ  على جسد الميت ، وله أن يستعمل الصابون لإزالة الوسخ ، ولكن لا يفركه بشدة  لكي لا يتشطب جلده ، وله أن ينظف أسنانه بعود تخليل السنان . 
  * يسن أن  يجعل في الغسلة الأخيرة ( كافوراً ) لقوله صلى الله عليه وسلم  في الحديث  السابق : (( اجعلن في الغسلة الأخيرة كافوراً )) وهو طيب معروف بارد تطرد  رائحته الحشرات . [ انظر صورة 8 ]
 
 * يستحب قص شارب الميت وتقليم أظافره  إذا طالت طولاً غير عادي ، أما شعر الإبط والعانة فانه لا يقص شعرهما .
 * لا يستحب  تسريح شعر الميت لأنه سيتساقط ويتقطع . أما المرأة فيظفر شعرها ثلاث ظفائر  ويُسدل وراء ظهرها .
 * يستحب أن  يُنَشف الميت بعد غسله .
 * إذا خرج  من الميت أذى ( بول أو غائط أو دم ) بعد سبع غسلات فأنه يُحْشى فرجه بقطن ،  ثم يُغسل المحل المتنجس ، ثم يُوَضأ الميت . أما إذا خرج الأذى بعد تكفينه  ، فانه لا يُعاد غسله ، لأن فيه مشقة .
 * إذا مات المحْرم بالحج أو العمرة فأنه يُغْسل بماء وسدر  كما سبق ، ولكن لا يُطيب ولا يُغَطى رأسه إن كان ذكراً ، لقوله صلى الله  عليه وسلم في الذي مات مُحْرماً بالحج : (( لا تحنطوه )) أي لا تُطيبوه ،  وقال : (( لا تُخَمروا رأسه فانه يُبْعث يوم القيامة ملبياً ))10 .
 * شهيد المعركة لا يُغسل ، لأنه صلى الله عليه وسلم (( أمر  بقتلى أحُد أن يُدْفنوا في ثيابهم وألا يُغَسلوا ))11 بدل يدفن الشهيد في ثيابه  التي مات فيها بعد نزع السلاح والجلود عنه ، ولا يُصلى عليه لأنه صلى الله  عليه وسلم لم يصل على شهداء أحد 12.
 * السَّقط إذا بلغ 4 أشهر  يُغسل ويُصلى عليه ويُسَمى ، لقوله صلى الله عليه وسلم ( (( إن أحدكم يكون  في بطن أمه 40 يوماً نطفة ، ثم يكون علقة مثل ذلك ، ثم يكون مضغة مثل ذلك ،  ثم يُرْسل له المَلَك فينفخ فيه الروح ))13 أي بعد 4  أشهر ، أما قبلها فهو قطعة لحم يُدْفن في أي مكان بلا غسل ولا صلاة .
 * من تعذر غسله إما لعدم وجود الماء ،  أو لتمزقه ، أو لاحتراقه ، فانه يُيَمم ، أي يضرب أحد الحاضرين بيده التراب  ويمسح بهما وجه الميت وكفيه .
 * ينبغي على الغاسل ستر ما يراه في جسد الميت إن لم يكن  حَسَناً ، كظُلمة في وجه الميت ، أو آثار بشعة في جسده ، ونحو ذلك ، لقوله  صلى الله عليه وسلم : (( من غَسَّل مسلماً فكتم عليه ، غفر الله له أربعين  مرة )) 14.
 * تكفينه :
 * يجب تكفين  الميت ، وتكون قيمة الكفن من ماله ، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي مات  محرماً : (( كفنوه في ثوبيه )) ، ويُقدم تكفينه على الدَّين والوصية  والإرث .
 * إذا لم  يكن له قيمة الكفن فتجب على من تلزمهم نفقته ، وهم أصوله وفروعه ، كأبيه أو  جده أو ابنه أو ابن ابنه ، وإذا لم يجدوا فعلى بيت المال ، فان لم يوجد  فعلى من علم بحاله من المسلمين .
 * الواجب في  كفن الميت ثوبٌ يستر جميع بدنه .
 * يستحب تكفين الرجل في 3 لفائف بيضاء ، لأن النبي صلى  الله عليه وسلم (( كُفّن في ثلاث لفائف بيض ))15   تُجمَّر ، أي تطيب بالبخور ، ثم تُبْسط  بعضها فوق بعض ، ويُجعل الحنوط وهو طيب خاص بالموتى فيما بينها [ انظر صورة 9 ] ، ثم يوضع  الميت عليها مستلقياً على ظهره [ كما في صورة 10 ] ، ثم يوضع قطن مطيَّب  بين ( إليتيه ) لئلا تخرج منه رائحة كريهة .
 * يستحب أن تربط خرقة عليها  قطن [ كما في صورة 9 ] تغطي عورة  الميت بإدارتهاعلى فرجيه .
 * يستحب أن  يجعل حنوط - أي طيب –على منافذ وجه الميت : عينيه ومنخريه وشفتيه وأذانيه ،  وعلى مواضع سجوده ، وإن طُيب جميع بدنه فلا حرج ، لفعل بعض الصحابة .
 ثم يُرد طرف اللفافة الأولى على شقه الأيمن [  كما في الصورة 11 ] ، ثم طرفها الآخر على  شقه الأيسر [ كما في صورة 12 ] ، ثم يفعل باللفافة الثانية مثلما فعل بالأولى ، ثم  الثالثة مثلها ، ثم تسحب الفوطة التي كانت تغطي عورته [ كما في صورة 12 ] ثم تعقد  العقد وهي سبع [ كما في صورة 15 ] حتى لا تتفرق مع ربط ما يزيد من الكفن [ كما في صورة 13 ] ثم  إعادته على رأسه ورجليه [ كما في صورة 14 ] ثم تحل العقد في القبر . فأن كانت العقد أقل من سبع فلا  حرج ؛ لأن المقصود تثبيت الكفن .
 * يجوز تكفين  الميت في ثوب وإزار ، ولكن الأفضل ما سبق .
 * المرأة تكفن في 5اثواب :  إزار ويكون أسفل البدن وخمار يغطي الرأس ، وقميص ( وهو كالثوب ولكن مفتوح  الجانبين ) ، ولفافتات تعمان جميع الجسد .* الصلاة على الجنازة :
 * الصلاة على الجنازة فرض كفاية . أي  يكفي أن يقوم به بعض المسلمين .
 * يُسَن أن يقوم الإمام عند رأس الرجل [ كما في صورة 16 ] , وعند  وسط المرأة [ كما في صورة17 ] لفعله صلى الله عليه وسلم16 .
 * السنة أن يتقدم الإمام على المأمومين ,  ولكن إذا لم يجد بعض المأمومين مكاناً فإنهم يصفون عن يمينه وعن يساره .
 * يكبر الإمام  أربع تكبيرات , يقرأ بعد التكبيرة الأولى الفاتحة بعد أن يتعوذ ، وبعد  التكبيرة الثانية يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في التشهد ,  أي يقول : (( اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل  إبراهيم إنك حميد مجيد , اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على  إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد )) وإن اقتصر على قوله : (اللهم  صلِّ على محمد ) فإنه يجوز .
 
 ثم بعد التكبيرة الثالثة يدعو للميت  بما ورد من أدعية , ومن ذلك قول : (( اللهم اغفر له وارحمه ، وعافه واعفُ  عنه ، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدَنَس , وأبدله داراً  خيراً من داره , وأهلاً خيراً من أهله , وزوجاً خيراً من زوجه ، وأدخله  الجنة , وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار )) 17. 
 أما السَّقط وهو من كان عمره 4 أشهر فأكثر ، فإنه يدعى لوالديه بالمغفرة  والرحمة ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( والسَّقط يُصلى عليه ويُدْعى  لوالديه بالمغفرة والرحمة ))18 .
 ثم بعد التكبيرة الرابعة يسكت قليلاً ، ثم يُسَلم عم يمينه تسليمة واحدة ،  لفعله صلى الله عليه وسلم19 ، ويجوز أن يسلم تسليمة ثانية عن يساره 20.
 * يسن أن يرفع المصلى يديه مع كل تكبيرة ، لفعله صلى الله  عليه وسلم21 .
 * من فاته بعض التكبير مع  الإمام فانه يُتابع الإمام ، مثلاً : إذا دخل مع الإمام في التكبيرة  الثالثة ، فانه يدعو للميت ثم بعد التكبيرة الرابعة يكبر فيقرأ الفاتحة ثم  يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يُسَلم ، إذا أمكنه ذلك قبل  رفع الجنازة ، وإلاّ سلم مع الإمام ولا شيء عليه .* من فاتته الصلاة على الميت جاز له أن يصلي على القبر ،  أي يجعل القبر بينه وبين القبلة ويصلي عليه كما يصلي على الجنازة  [ كما في صورة 18 ] ، لفعله  صلى الله عليه وسلم . 22
 * تستحب الصلاة على الغائب ، أي الذي  يموت في بلاد أخرى ، إذا لم يُصَل عليه هناك .
 * يُصلي المسلمون على قاتل نفسه ، وعلى  قطاع الطرق ، ولكن يُسْتحب لأمير البلد وعالمها أن لا يصلى عليه ، لينزجر  بذلك غيره .
 * تجوز الصلاة على الجنازة في المسجد لفعله صلى الله عليه  وسلم23 ،  والسنة أن يُجْعل للجنائز مكان خاص للصلاة عليها خارج المسجد ، لئلا يتلوث ،  ويُسْتحب أن يكون هذا المكان قريباً من المقبرة تسهيلاً على الناس .
 * حمل  الجنازة ودفنها :* يستحب حمل الجنازة من جهاتها الأربع على الأكتاف [ كما في صورة 19 ] .
 * يسن الإسراع غير الشديد بالجنازة ،  لقوله صلى الله عليه وسلم : (( أسرعوا بالجنازة ))
 * يجوز أن يمشي الناس أمام  الجنازة ، أو خلفها ، أو عم يمينها ، أو عن شمالها ، فكله وارد في السنة24 .
 * يكره أن  يجلس الذي يتبع الجنازة قبل أن توضع الجنازة على الأرض ،
 لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك .
  * يكره  دفن الميت في الأوقات الثلاثة التي نهى صلى الله عليه وسلم عن الدفن فيها :  وهي ما جاء في حديث عقبة بن عامر – رضي الله عنه – قال : (( ثلاث ساعات  كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهم  أو أن نقبر فيهن  موتانا : حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع ، وحين يقوم  قائم الظهيرة حتى  تميل الشمس ، وحين تضيّف الشمس للغروب حتى تغرب ))25  ومعنى (( حين يقوم قائم الظهيرة ))  أي قبل الزوال بقليل ، ومعنى (( تضيّف الشمس للغروب )) أي تميل للغروب . * يجوز دفن  الميت في الليل أو النهار حسب التيسير ، ويستثنى من ذلك الأوقات الثلاثة  الماضية .
 *  يسن أن يغطي قبر المرأة حين إدخالها فيه ليكون أستر لها .
 * يسن أن يُدْخل الميت القبر من عند رجلي القبر ، ثم يُسل  سلاً [ انظر صورة 20 ] ، فاذا لم يمكن ذلك أدْخل من جهة القبلة .[ انظر صورة 21 ]
 * اللحد أفضل من الشق ، قال  صلى الله عليه وسلم : (( اللحد لنا والشق لغيرنا )) 26
 واللحد هو أن يُحفر للميت في قاع القبر حفرة من جهة  القبلة يوضع فيه . [ كما في صورة 22 ] والشق هو أن يحفر له حفرة وسط قاع القبر . [ انظر صورة 23 ]
 * يسن تعميق القبر ليأمن على الميت من  السّباع ، ومن خروج رائحته .
 * يقول من يُدخل الميت في قبره : ( بسم الله وعلى سُنة –  أو ملة – رسول الله ) لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك27 .
 * يتولى إدخال الميت قبره : الوصي ثم أقاربه ُم أي مسلم .* يُسن  وضع الميت في قبره على شقه الأيمن مستقبلاً القبلة [ كما في صورة 24 ] لقوله  صلى الله عليه وسلم : (( الكعبة قبلتكم أحيا ، وأمواتاً ))28 ولا يضع تحت رأسه وسادة من لِبْن أو  حجر ، لأنه لم يثبت ذلك ، ولا يكشف وجهه إلا إذا كان الميت مُحْرماً كما  سبق . ثم يسد فتحة اللحد باللِبن ، وما بين اللبن بالطين .
 * يُسن بعد أن يفرغ من وضعه  في قبره أن يحثو كل مسلم من الحاضرين على قبره ثلاث حثيات من التراب ،  لفعله صلى الله عليه وسلم29 . [ كما في صورة 25 ]
 * يسن أن يُرْفع القبر  مقدار شبر ليُعلم أنه قبر فلا يُهَان ، ويكون مُسَنماً ، أي على هيئة سنام  البعير [ انظر صورة 26 ] لأنه صفة قبر النبي صلى الله عليه وسلم.30 ثم توضع عليه الحصباء كما  فُعل بقبره صلى الله عليه وسلم31 . ليعرف أنه قبر فلا يُهَان ، ثم ترش الحصباء بالماء  لورود ذلك في السنة 32.
 ويضع على قبره حجراً عند رأسه ليعرف ، كما فعل صلى الله عليه وسلم بقبر  عثمان بن مظعون رضي الله عنه 33.
 
 * يحرم  تجصيص القبر – أي وضع الجُصَ عليه – أو البناء عليه ، أو الكتابة عليه ، أو  الجلوس عليه ، أو وطؤه ، أو الاتكاء عليه ، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى  عن ذلك كله 34. 
 * يُكره دفن اثنين أو  أكثر في قبر واحد ، إلا للضرورة ، بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنهم ، كما  فعل بشهداء أحد ، ويجعل بين كل اثنين حاجزاً من التراب .
 * يُسن أن يُبعث لأهل الميت  إذا كانوا مشغولين بميتهم طعام ، لقوله صلى الله عليه وسلم لما مات جعفر بن  أبي طالب رضي الله عنه : (( أطعموا آل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم ))  35.
 * يكره لأهل الميت أن  يصنعوا الطعام للناس ، لقول الصحابة رضي الله عنهم : (( كنا نَعُد صنع  الطعام والاجتماع لأهل الميت من النياحة ))36 .
 * تسن للرجال زيارة القبور ،  للدعاء لهم والاعتبار [ كما في صورة 26 ] ،
 لقوله صلى اله عليه وسلم : (( كنت نهيتكم عن زيارة القبور ، فزوروها ،  فانها تذكركم الآخرة ))37 . أما النساء فيحرم عليهن زيارة القبور ، لأنه صلى الله  عليه وسلم (( لعن زائرات القبور ))38 لأنهن  قليلات التحمل ، فقد يفعلن المحرمات ، من لطم الخدود والنياحة وغيرها ، وقد  يكن سبباً للفتنة في موضعٍ يُذكر بالآخرة .
 * يقول زائر المقبرة : ((  السلام عليكم دار قوم مؤمنين ، و إنّا إن شاء الله بكم لاحقون )) لأمره صلى  الله عليه وسلم بذلك39 . وليحذر  المسلم من تعظيم القبور ، أو التبرك والتمسح بها ؛ لأن ذلك من وسائل الشرك .
 
 *  التعزية :
 * تسن تعزية أهل الميت بقول : (( إن لله ما أخذ ، وله ما  أعطى ، وكل شيء عنده بأجل مسمى ، فاصبر واحتسب )) لثبوته عن النبي صلى اله  عليه وسلم 40 وإن قال : (  عظم الله أجرك ) أو ( أحسن اله عزاك ) فلا حرج .
 * يجوز البكاء على الميت بلا  تكلف ، لأنه صلى الله عليه وسلم بكى لما مات ابنه إبراهيم41 ولكن بلا نياحة أو ندب .
 * يجوز للمصاب بالميت أن يحد على الميت :  أي يترك تجارته أو الخروج للنزهة أو نحو ذلك حزناً على الميت ، ويكون ذلك  لثلاثة أيام فقط . إلا الزوجة على زوجها ، فيجب عليها أن تحد على زوجها مدة  العدة وهي 4 أشهر و 10 أيام إن لم تكن حاملاً ، أما الحامل فتحد على زوجها  إلى أن تلد .
 * يحرم  الندب والنياحة على الميت ، والندب هو تعداد محاسن الميت بقول : ( وامطعماه  واكاسياه و ........... الخ ) والنياحة هي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة  الحَمَام ، لأن هذا دليل اعتراضه على القَدَر .
 * يحرم كذلك : شق الثوب ولطم  الخد ونتف الشعر ونحوه ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (( ليس منا من لطم  الخدود ، وشق الجيوب ، ودعا بدعوى الجاهلية ))42 .
 
 
 والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا  محمد وعلى آله وصحبه أجمعين . الهوامش : 1- رواه الترمذي وصححه  الألباني في الإرواء ( 682 ).
 2- رواه مسلم .    3- متفق عليه .  4- متفق عليه  .
 5- رواه أهل  السنن ، وصححه الألباني في أحكام الجنائز ( ص14 ) .
 6- حديث صحيح رواه أحمد ، ينظر تخريجه في  رسالة ( الغسل والكفن ) للشيخ مصطفى العدوي ( صفحة 46 ) .
 7- أخرجه عبدالرزاق في  المصنف ( رقم 6117 ) .  8
 
 
 يثبت لتعم الفائده..نفعنا الله وئياكم بكل خير..
 
 | 
  |  | 
 
   |